ويستحب أن يجعل ذلك في أقاربه ثم جيرانه وفي من يستصلح به نفسه، ويرفع به الشحناء، فأما (¬1) الأقارب فلحديث أبي طلحة، وقد تقدم (¬2)، وقال النبي - صلي الله عليه وسلم - لميمونة وقد أعتقت خادمًا لها: "لَوْ أَعْطَيْيهَا أَخْوَالَكِ لَكَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ" (¬3).
فقدم العطية للأقارب على العتق، وقال: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ فِي أَجَلِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ" (¬4).
وقال مالك في كتاب محمد في من أحب أن يعتق عبدًا أو يتصدق به على ابني عمه وهما يتيمان فقال: يتصدق (¬5) به عليهما (¬6).
وأما الجار فلقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة - رضي الله عنها - وقالت: يا رسول الله إن لي جارين،
¬__________
(¬1) قوله: (ويستحب أن يجعل ذلك في أقاربه ثم جيرانه وفيمن يستصلح في نفسه، ويرفع به الشحناء، فأما) ساقط من (ق 8).
(¬2) تقدم الحديث في كتاب النذور، ص: 1670.
(¬3) متفق عليه, البخاري: 2/ 915، في باب هبة المرأة لغيى زوجها وعتقها، من كتاب الهبة وفضلها، برقم (2452)، ومسلم: 2/ 694، في باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، من كتاب الزكاة، برقم (999).
(¬4) (متفق عليه) أخرجه البخاري: 5/ 2232، في باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم من كتاب الأدب برقم (5640)، ومسلم: 4/ 1982، في باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها من كتاب البر والصلة والآداب برقم (2557) ولفظه فيهما: "من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه".
(¬5) في (ف) و (ق 8) و (ق 9): (تصدق).
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 252.