يعرفها في ملكه فأبدلها الميت في غيبته بأفضل كان له أن يرد (¬1) جميع العطية إذا قال: كان قصدي تلك الدار.
وإن خلف مالًا حاضرًا ثم طرأ له مال لم يعلم به مضت العطية فيما علم خاصة (¬2)، وإن كان جميع (¬3) ماله حاضرًا وكان يرى أن قدره كذا فتبين أنه أكثر كان شريكًا بالزائد.
ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن قال: وهبتك نصيبًا من داري، فليقر بما شاء مما يكون نصيبًا (¬4).
وهذا صحيح على مراعاة الألفاظ، وأما على مراعاة المقاصد فإن أقر بما لا يشبه أن يهبه مثله لمثله (¬5) لم يصدق ويعد نادمًا، فإن رجع إلى ما يشبه وإلا أعطاه الحاكم ما يشبه، وهذا مع دعوى المعطي النية (¬6)؛ فإن لم تكن له نية أعطي ما يشبه أن يعطيه لمثله.
فصل [في من قال: لكـ في مالي مائة دينار وليس في ماله وفاء]
ومن قال: لك في مالي مائة دينار، فلم يكن في ماله وفاء سقط الزائد، وإن قال: لك في ذمتي مائة دينار. أُتبع بالباقي.
¬__________
(¬1) قوله: (أن يرد) يقابله في (ق 8): (رد).
(¬2) قوله: (خاصة) ساقط من (ق 2).
(¬3) في (ق 8): (كل).
(¬4) انظر: المدونة: 4/ 397.
(¬5) في (ق 8) و (ق 2): (لمثل هذا).
(¬6) في (ق 8): (البينة).