كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

وقال ابن القاسم فيمن قال: وهبتك عشرة أقساط من دهن جلجلان. جاز وعليه عصره، فإن قال: أنا أعطيك (¬1) من غيره عشرة أقساط. لم يعجبني (¬2).
وقال أشهب في كتاب محمد: لا يجبر على عصره.
والأول أصوب؛ لأنه وهب دهنًا لا جلجلانًا ودفعه دهنًا من غيره على (¬3) ثلاثة أوجه، فيجوز أن يعطيه مثل مكيلته (¬4) على وجه القرض ليعصر ويستوفي ذلك (¬5).
فإن ضاع (¬6) قبل العصر أو بعد العصر وقبل الكيل رجع على الموهوب له، ويجوز أن يدفع ذلك على وجه البيع ليبقي (¬7) له الجلجلان ليس أن يعصره ويستوفي؛ لأنها مناجزة من الآن، ولا يجوز ذلك (¬8) على وجه المبايعة ليقبض (¬9) ذلك بعد العصر.
ومن كان له على ميت دين فقال لورثته: وهبت ديني للميت. أو أسقطته عنه. اقتسم ذلك الدين الورثة على سهامهم، وإن قال: وهبت ديني (¬10) لكم.
¬__________
(¬1) في (ف) و (ق 2) و (ق 9): (أعطيه).
(¬2) انظر: المدونة: 4/ 396.
(¬3) في (ق 8): (وهو على).
(¬4) في (ق 8): (بمثل كيله)، وفي (ف): (قبل مكيلته).
(¬5) إلى هنا نهاية السقط من (ق 9).
(¬6) قوله: (فإن ضاع) يقابله في (ق 9): (ذلك فإن ضاع ذلك).
(¬7) في (ف): (ليفي).
(¬8) قوله: (ولا يجوز ذلك) يقابله في (ق 8) و (ق 9): (ولا تجوز).
(¬9) في (ق 9): (ليقتضى).
(¬10) قوله: (للميت. أو: أسقطته عنه. اقتسم ذلك. . . وهبت ديني) ساقط من (ق 8).

الصفحة 3491