اقتَسَموه بالسواء، الذكر والأنثى والزوجة، إلا أن يقول: أردت أن (¬1) يكون بينهم على سهامهم.
وقال محمد في رجل مات عن ولد وزوجة فاقتسما تركته ثم طرأت زوجة أخرى فقالت: قد صار إلي ميراثي. أو (¬2): تركته لكما. فذلك سواء يقتسمانه على المواريث (¬3)، وينبغي إذا قالت: تركته لكما. أن يقتسماه بالسواء (¬4).
وإن طرأ غريم آخر فإن كان الأول قال: وهبت ديني لكم، كان للورثة أن يضربوا بدين الأول ويأخذوا ما ينوبه، وقال محمد بن عبد الحكم: إن قال: أسقطت ديني عن الميت، لم يحاص الورثة بدينه، يريد (¬5) إذا كان الميت معروفًا بالدين، وإن لم يكن معروفًا بالدين (¬6) وكان الورثة فقراء حمل تركته (¬7) على الرفق بالورثة فيتحاصون به (¬8).
¬__________
(¬1) قوله: (أن) ساقط من (ق 9).
(¬2) في (ق 8) و (ق 9): (و).
(¬3) في (ق 2): (الميراث).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 254.
(¬5) قوله: (يريد) ساقط من (ف).
(¬6) قوله: (وإن لم يكن معروفًا بالدين) ساقط من (ق 9) و (ق 2).
(¬7) لعله (تركه)، مع أن تركته أيضا تؤدي نفس المعنى.
(¬8) في (ق 2): (فيتحاصوا فيه).