باب في الصدقة بالمشاع
ومن المدونة قال مالك في من تصدق بنصيبه من دار أو وهبه: ذلك جائز. قال ابن القاسم: والحوز أن يحل محل الواهب يحوز (¬1)، ويمنع مع شركائه، وكذلك إن وهب نصيبه من عبد (¬2) (¬3).
واختلف إذا كان جميع الدار أو العبد للواهب فوهب نصف ذلك هل تصح العطية مع بقاء يد الواهب على (¬4) الموهوب له؟
واختلف أيضًا إذا وهب بعض ذلك لولده الصغير هل يحوز جميعه (¬5) لنفسه ولولده؟ فأجاز في كتاب محمد إذا تصدق بنصف عبده أو داره أن تبقى يده مع (¬6) المتصدق عليه، قال: ويكون العبد إن كان للخدمة يخدمهما جميعا (¬7) يومًا بيوم وعشرة أيام بعشرة أيام، وأجاز في موضع آخر شهرًا بشهر، قال: وإن كان من عبيد الغلة آجراه واقتسما إجارته (¬8).
وعلى هذا إن كانت الصدقة دارًا للسكنى سكناها شهرًا بشهر وسنة بسنة؛ لأنها مأمونة، وإن كانت دار غلة أو حانوتًا أو حمامًا آجراه واقتسما الإجارة.
¬__________
(¬1) في (ق 8): (فيجوز).
(¬2) في (ق 8): (عبده).
(¬3) انظر: المدونة: 4/ 396.
(¬4) في (ف) و (ق 2) و (ق 9): (مع).
(¬5) في (ق 9): (جميعها).
(¬6) في (ق 2): (على).
(¬7) في (ف) و (ق 2) و (ق 9): (يخدمهما).
(¬8) في (ق 8): (أجرته). وانظر: النوادر والزيادات: 12/ 138.