كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

باب فيمن باع عبدًا (¬1) بيعًا فاسدًا ثم وهبه
قال ابن القاسم في من باع عبدًا بيعًا فاسدًا ثم وهبه: فإن لم يفت أخذه الموهوب له ورد البائعُ الثمنَ (¬2)، وإن فات لم تجز الهبة فيه (¬3).
قال مالك: وإن أعتقه البائع جاز عتقه، إلا أن يموت البائع فلا يكون للموهوب له فيه (¬4) شيء وإن لم يتغير سوقه (¬5). يريد (¬6) وإن لم يعتق.
وقال محمد: هو أحق به، وإن مات الواهب إذا قام به قبل أن يفوت، وإن لم يقم حتى فات بيد المشتري فلا شيء له فيه (¬7).
وأرى (¬8) إذا وهبه قبل الفوت ورضي المشتري أن تمضي الهبة فيه (¬9) جاز وانتقض (¬10) البيع، وصار وديعة في يد المشتري، ولا ضمان عليه فيه (¬11) إن هلك أو حدث فيه عيب، فإن قال الموهوب له: أنا أحوزه لك، كان حوزًا ولم يبطله فلس ولا موت، وإن لم يقل ذلك جرت على القولين (¬12) في هبة الوديعة،
¬__________
(¬1) في (ق 2): (عبده).
(¬2) قوله: (البائع الثمن) يقابله في (ف): (الثمن للبائع).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 150.
(¬4) في (ف): (منه).
(¬5) انظر: المدونة: 4/ 398.
(¬6) في (ف): (بذلك).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 150.
(¬8) قوله: (وأرى) ساقط من (ق 8).
(¬9) قوله: (فيه) ساقط من (ق 9).
(¬10) في (ق 9): (ولا ينقض).
(¬11) من هنا يبدأ سقط بمقدار لوحة من (ق 9).
(¬12) في (ف) و (ق 2) و (ق 9): (قولين).

الصفحة 3497