كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

فكان عندهم أن قولهم: "مسح برأسه" يفهم منه أن الأذنين داخلتان في ذلك؛ وأنهم لا يحتاجون إلى ذكرهما مع تسليمهم أنهما من أعضاء الوضوء وأنهما يمسحان، وهكذا رويت أحاديث الوضوء في الموطأ، والبخاري، ومسلم: لا يذكرون أنه مسح أذنيه.

فصل فرض الرجلين الغسل إلى الكعبين
فرض الرجلين الغسل إلى الكعبين. واختلف في الكعبين ما هما؟ وهل هما داخلان في فرض الرجلين؟ فقال في "المدونة": الكعبان (¬1) هما اللذان في الساقين والقطع تحتهما (¬2). قال في "المختصر": وليس الظاهر في ظهر القدم (¬3).
وذكر القاضي أبو محمد عبد الوهاب عن ابن القاسم عن مالك أنه قال: هما اللذان في ظهر القدمين عند معقد الشِّرَاك (¬4).
والقول الأول أصح، وهو الذي عليه أهل اللغة؛ قال ابن فارس في "مجمل اللغة": الكعب هو عظم طرف الساق عند ملتقى القدم والساق (¬5).
وقال الخليل بن أحمد: الكعب ما أشرف من الرسغ فوق القدم، والعير العظم الناتئ فوق القدم (¬6). والعير هو الذي ذكر عن مالك أنه هو الكعب في
¬__________
(¬1) الكعبان: العظمان في أصل الساق. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: 17.
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 130.
(¬3) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: 1/ 124.
(¬4) انظر: للقاضي عبد الوهاب: 1/ 19.
(¬5) انظر: معجم مقاييس اللغة: 5/ 150.
(¬6) انظر: كتاب العين: 1/ 207.

الصفحة 35