كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

وخالفه ابن حبيب في الجاهل خاصة وقال: لا تجزئه الصلاة ويعيد وإن ذهب الوقت؛ لأنه عنده عامد.
وخالف الشيخ أبو الحسن ابن القابسي في الناسي وقال: إن كان يعرف القبلة وصلى باجتهاد فقوله صحيح، وإن كان بغير اجتهاد لشيء عرض له، فلا يبعد (¬1) أن يقال فيه: يعيد ما كان في الوقت.
وقال المغيرة وابن سحنون في المجتهد: يعيد وإن ذهب الوقت (¬2)، وقال ابن سحنون (¬3): هو بمنزلة الأسير يجتهد في صيام رمضان ثم يتبين له أنه صام شعبان، وكالمصلي في الغيم باجتهاد، ثم تبين له أنه صلى قبل الوقت.
وقد قيل: إن الفرق بينهما يعني (¬4) بين الوقت والقبلة لأنه ينتقل في القبلة من تحر إلى تحر، وفي الوقت ينتقل إلى القطع، وهذا غير صحيح؛ لأن القبلة لا تتحرى عندنا فتطلب في المغرب ولا في الشمال ولا في مطلع (¬5) الشمس في الصيف، ومن صلى إلى شيء من هذه الجهات كان مصليًا إلى غير القبلة على القطع، فأشبه الوقت، وقد يُحْمَلُ قول مالك في الإعادة في الوقت؛ مراعاةً للخلافِ، لقوله سبحانه: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115] فقيل: نزلت في قوم صلوا في ليلة مظلمة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم تبين أنهم صلوا إلى غير القبلة (¬6). وقد قيل غير ذلك،
¬__________
(¬1) في (س): (يعتذر).
(¬2) انظر: الإشراف: 1/ 221.
(¬3) قوله: (قال ابن سحنون) ساقط من (ر).
(¬4) قوله: (بينهما يعني) ساقط من (س).
(¬5) في (ر): (مطالع).
(¬6) (ضعيف) أخرجه الترمذي: 2/ 176، في باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم، في أبواب الصلاة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، برقم (345) قال الترمذي: (هذا حديث =

الصفحة 350