ورآه بمنزلة من وهب ثم وهب فحاز الثاني أنه أحق من الأول (¬1). وقال ابن القاسم في هذا الأصل: الأول أحق، وإن كان الرهن شرطًا في أصل عقد البيع (¬2) أو القرض، فذلك أبين أن يقوم بحقه فيه ويقبضه.
فصل [في الرجل يؤاجر الرجل دابته أو يعيره إياها ثم يهبها لغيره]
وان أخدم عبده أو آجره ثم (¬3) وهبه مضت الخدمة والإجارة (¬4) على ما هي عليه ولم يدخلا في الهبة، بخلاف الرهن؛ لأن حق (¬5) المرتهن في الرقبة، وهي التي وهبت، فعليه أن يفتديها (¬6) ليتم هبته، وحق المخدم والمستأجر في الخدمة دون الرقاب، فإنما وهب ما لا حق فيه للآخر.
واختلف هل تصح هبة الرقاب مع تعلق حق المخدم والمستأجر؟ فقال مالك في المدونة: إذا أخدم الجارية سنين ثم قال بعد قبضها: هي لفلان بتلًا، فإن قبض المخدم قبض للموهوب له (¬7)، وهي من رأس المال. قال ابن القاسم: وكذا إذا أعار عبده ثم وهبه، قال: ولا يكون ما في الإجارة قبضًا إلا أن يسلم الإجارة معه، وفرق ما (¬8) بين السؤالين
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 150، 151.
(¬2) قوله: (عقد البيع) يقابله في (ق 8): (العقد للبيع).
(¬3) في (ف): (أو).
(¬4) في (ق 8): (والأجرة).
(¬5) في (ف): (من حق).
(¬6) في (ف): (يفيد بها).
(¬7) قوله: (له) ساقط من (ق 8).
(¬8) قوله: (ما) ساقط من (ق 8).