حتى تضع (¬1)، وليس للموهوب له أن يقول: تكون على يدي. لأن حاجته إليها مرة في وقت واحد، وهو في الإماء آكد لأنه لا يخلو (¬2) بهن، واللبن يحتاج إليه كل يوم، وكذلك الثمار، توضع الأصول على يدي ثقة، فإذا جاء وقت الانتفاع بها أخذ هبته (¬3).
وله أن يأخذ ما سقط منها من بلح أو غيره، وإن لم يكن حمل ولا لبن ولا ظهرت الثمرة لم يجبر الواهب على تحويز الرقاب.
فصل [في سقي النخل والنفقة على الأمة الموهوبين]
ويختلف في السقي والعلاج في النخل وفي النفقة على الأمة، فقال ابن القاسم في كتاب العرايا في من وهب ثمرة حائطه قبل طيبها: نفقتها (¬4) وعلاجها وزكاتها على الموهوب له (¬5).
وقال ابن حبيب: كل ذلك على الواهب (¬6). ويختلف في الرعي وفي النفقة على الأمة، قياسًا على النخل.
وقد اختلف في نفقة المخدم: هل تكون على المخدِم أو المخدَم، وقال محمد في من أوصى لرجل بصوف غنمه أو لبنها أو سمنها، ولآخر برقابها: كان رعيها
¬__________
(¬1) قوله: (حتى تضع) زيادة من (ق 8).
(¬2) قوله: (لأنه لا يخلو) يقابله في (ق 8): (لأنها لا تخلو).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 184، و 185.
(¬4) في (ق 8): (فنفقتها)، وفي (ق 9): (ونفقتها).
(¬5) انظر: المدونة: 3/ 292.
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 272.