كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

باب في صدقة أحد الزوجين على الآخر وفي صدقة الزوجه (¬1) على غير زوجها
وإذا تصدق الزوج (¬2) على زوجته بحلي أو بشيء مما يصلح للمرأة من الثياب وغيرها فحازته، أو تصدقت (¬3) عليه بعبد أو بشيء من لباسه فحازه، كان ذلك لمن تصدق به عليه (¬4).
واختلف إذا تصدق أحدهما على الآخر بشيء مما يشتركان في منفعته، كالخادم والفرس، وبقي تحت أيديهما ينتفعان به، فقال مالك: ذلك إلى الضعف ما هو (¬5). وقال ابن القاسم وأشهب: ذلك ماضٍ لمن تصدق به عليه (¬6).
وهو أبين (¬7)؛ لأن كل واحد منهما لو اشترى ذلك من ماله لأبقاه على مثل (¬8) هذا ولم يختص بمنفعته.
وقال ابن القاسم (¬9): وإن تصدق عليها بدار فسكناها لم يكن حوزًا؛ لأن
¬__________
(¬1) في (ف): (المرأة).
(¬2) في (ف): (الرجل).
(¬3) في (ق 8): (تصدقت هي).
(¬4) انظر: المدونة: 4/ 413، والنوادر والزيادات: 12/ 182.
(¬5) قوله: (إلى الضعف ما هو) كذا في جميع المخطوطات ولعل به سقط حيث سقطت منه كلمة (أقرب) فيكون تامًّا هكذا: (إلى الضعف أقرب ما هو).
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 180، 181.
(¬7) في (ف): (أحسن).
(¬8) في (ق 9): (حاله).
(¬9) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ق 8).

الصفحة 3519