كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

سحنون: هما سواء يعيد في المسألتين وليس أبدًا، ولكن بحدثان ذلك (¬1).
وعلى هذا لا يصلي مالكي خلف شافعي؛ لإخلاله بمسح جميع (¬2) الرأس على قول من أوجب مسح جميعه، ولا شافعي خلف مالكي؛ لإخلاله بقراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في الصلاة (¬3) ويختلف إذا نزل هل تجزئ المأموم الصلاة.
وقال أشهب في مرضى في بيت مظلم صلى بهم أحدهم فإن تبين أن الإمام إلى (¬4) القبلة وحده (¬5) -أجزأته صلاته وحده (¬6) وأعاد من خلفه، وإن أخطأ الإمام القبلة (¬7) أعاد هو وهم، وإن أصابوا القِبْلَة دونه (¬8).
وفارق هذا الإمام يصلي على غير وضوء وهو ناسٍ أنها تجزئهم؛ لأن هؤلاء قصدوا إلى مخالفته في اجتهاده فصلوا إلى غير الناحية التي صلى إليها.

فصل [في الصلاة في الكعبة وفوقها]
واختلف في الصلاة في الكعبة، فمنعها مالك في الفرض والسنة، وأجازها في النفل فقال: ولا يصلي في الكعبة فريضة ولا الوتر ولا ركعتي الفجر، ولا ركعتي الطواف الواجبتين (¬9)، وأما غير ذلك من ركوع الطواف
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 288.
(¬2) قوله: (جميع) زيادة من (س).
(¬3) قوله: (في الصلاة) ساقط من (س).
(¬4) في (ر): (في).
(¬5) قوله: (وحده) ساقط من (ر).
(¬6) قوله: (وحده) ساقط من (ر).
(¬7) قوله: (القبلة) ساقط من (ر).
(¬8) قوله: (دونه) ساقط من (س).
(¬9) في (ر): (الواجب).

الصفحة 352