كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

فصل [في ما إذا تصدقت بثلث مالها ثم بثلث الباقي]
واختلف إذا تصدقت بثلث ثم بثلث الباقي وَبَعُدَ ما بين الصدقتين، هل تمضي الثانية؟ فقال محمد (¬1): تمضي الصدقتان، ولها أيضا أن توصي بثلثها (¬2).
وقال أبو محمد عبد الوهاب: ليس لها بعد ذلك في ذلك المال عطية إلا أن تفيد مالًا آخر (¬3). وهو أحسن، وقول (¬4) محمد يؤدي إلى أنها تنفذ جميع مالها بالعطايا مرة بعد أخرى.
واختلف إذا قرب ما بين الصدقتين، هل تمضي الأولى أو تردان جميعًا؟
وجعل أصبغ في كتاب ابن حبيب (¬5) المسألة على ثلاثة أوجه، فإن قرب ما بينهما مثل اليوم واليومين كان محمله محمل العقد الواحد، فيبطل الجميع، وإن كان بينهما (¬6) مثل ستة أشهر مضى الجميع، وإن كان مثل الشهر والشهرين مضى الأول دون الثاني، وهذا قوله: إذا أعتقت ثم أعتقت.
والعتق والصدقة سواء، وأرى أن تمضي الصدقة الأولى وإن قرب ما
¬__________
(¬1) في (ق 9): (سحنون).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 213.
(¬3) انظر: التلقين: 2/ 168.
(¬4) في (ق 8): (لأن قول).
(¬5) في (ق 2): (كتاب محمد).
(¬6) قوله: (مثل اليوم واليومين كان محمله محمل العقد الواحد، فيبطل الجميع، وإن كان بينهما) ساقط من (ق 2).

الصفحة 3521