وكذلك إن لم يكن له أب ولم يكن في ولايتها، وإنما يرى ذلك لها إذا لم تخرج العطية عن يدها والولد (¬1) في ولايتها.
والأول أحسن؛ لأن الأب يعتصر ما وهب لولده (¬2) الكبير بعد قبضه منه، وأما الجد والجدة فروى ابن القاسم عن مالك أنهما لا يعتصران، وروى عنه أشهب في كتاب محمد أن ذلك لهما؛ قال: لأنه يقع عليهما اسم أب ويدخل في مجمل الحديث (¬3). ووجه الأول أن الهبة انتقلت إلى ملك الموهوب له بالقبض، فلا يُزال ذلك إلا بنص لا شك فيه أو إجماع.
¬__________
(¬1) في (ق 2): (الوالد).
(¬2) في (ق 8): (لابنه).
(¬3) النوادر والزيادات: 12/ 192.