كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

وقال ابن دينار في كتاب ابن حبيب: له أن يعتصر من الابن بعد التزويج ولا يعتصر من الابنة. قال من قبل أن الابنة دخلت فيما لا مخرج لها منه ولا إليها (¬1) والابن له مخرج إن قامت قال لها: إن شئت قطعت اللسان الذي تكلميني به ففارقتك (¬2).
قال الشيخ -رحمه الله- (¬3): وهذا صحيح؛ لأن تزويج الابن لمكان الهبة بخلاف الابنة (¬4)؛ لأن للابن إذا كان موسرًا بالصداق، أن يتصدق بتلك الهبة، فلا حق لها (¬5) فيها، وليس كذلك الابنة (¬6)؛ لأن للزوج أن يمنعها من مثل ذلك، وإن كانت الهبة قدر ثلث مالها كان له أن يعتصر.
قال محمد: إن مرض الأب أو الابن امتنع الاعتصار (¬7). وروى أشهب في كتاب محمد (¬8) عنه (¬9) أن للأب أن يعتصر وإن كان مريضًا. وقال أيضًا: لا يعتصر؛ لأنه حينئذٍ يعتصر لغيره، وإن كان الابن هو المريض فلا أدري.
وقال ابن نافع: للسيد أن يعتصر (¬10) مال مدبره وأم ولده في مرضه، وإن
¬__________
(¬1) في (ق 8): (إليه).
(¬2) في (ق 8): (أو فارقتك)، وفي (ق 2): (ففارقته)، وانظر: النوادر والزيادات: 12/ 189.
(¬3) قوله: (قال الشيخ -رحمه الله-) زيادة من (ق 8).
(¬4) قوله: (بخلاف الابنة) زيادة من (ق 8).
(¬5) في (ف): (له).
(¬6) قوله: (وهذا صحيح. فلا حق له فيها) يقابله في (ق 8): (قال الشيخ -رحمه الله-: وهذا يصح؛ لأن تزويج الابن لمكان الهبة بخلاف الابنة لأن الابن إن كان موسرا بالصداق أن يتصدق بتلك الهبة، ولا يكون للزوجة في ذلك. . ولا يكون لهما في ذلك حق).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 189.
(¬8) قوله: (في كتاب محمد) ساقط من (ف).
(¬9) قوله: (عنه) ساقط من (ق 8).
(¬10) في (ق 8): (ينتزع).

الصفحة 3529