كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

فلا بأس به (¬1).
وقال أبو محمد عبد الوهاب في الإشراف: مذهب مالك في صلاة الفرض في داخل الكعبة أنها تكره، وتجزئ إذا فعلت (¬2). وأجازها أشهب في مدونته في الفرض إن فعل وقال: لا إعادة عليه، وإن كان لا يُسْتَحَبُّ له أن (¬3) يفعل ذلك ابتداءً.
واختلف -بعد القول بالمنع - في وقت الإعادة إن فعل، فقال مالك في المدونة: يعيد ما دام في الوقت (¬4).
وقال أصبغ: يعيد وإن ذهب الوقت (¬5).
وقال محمد بن المواز: إن صلى في الكعبة ركعتي الطواف الواجب لم تجزئه، وإن ذكر في بلده صلاهما وبعث بدم؛ بمنزلة من نسيهما.
وأرى أن يجزئ الفرض إذا صلى في الكعبة، ولا إعادة عليه (¬6) في ذلك.
وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الموطأ والبخاري ومسلم أنه صلى النفل في الكعبة (¬7)، وإذا صح ذلك جاز للفذ أن يصلي فيها الفرض؛ لأنه إن كان جدار
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 1/ 183.
(¬2) انظر: الإشراف: 1/ 271، 272.
(¬3) في (ر): (ألا).
(¬4) انظر: المدونة: 1/ 183.
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 198.
(¬6) قوله: (عليه) ساقط من (س).
(¬7) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 189، في باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، من أبواب سترة المصلي في صحيحه، برقم (482)، ومسلم: 2/ 966، في باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، من كتاب الحج، برقم (1329)، ومالك في الموطأ: 1/ 398 في باب الصلاة في =

الصفحة 353