كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

وإن كانت الهبة بعد التزويج أو بعد المرض أو بعد ما (¬1) داين الناس كان له أن يعتصر، وقال ابن الماجشون: ليس ذلك له (¬2).
وليس بحسن، وقد يحسن مثل (¬3) هذا في المداينة خاصة إذا كان قصده أن يقضي منها دينه؛ فيكون للابن أن يمنعه من (¬4) ذلك.

فصل [في اعتصار الصدقة والصلة]
وقال عبد الملك وسحنون: إذا كانت العطية لصلة رحم لم تعتصر (¬5).
يريد: أن المراد بمثل ذلك (¬6) وجه الله تعالى وامتثال ما أمر به من صلة الرحم، فعاد الأمر فيها إلى الصدقة؛ لأنه (¬7) إذا (¬8) أراد وجه الله -عز وجل- والثواب منه فهي صدقة.
واختلف في اعتصار الأب إذا كان الولد كبيرًا فقيرًا (¬9)، فقيل: للأب أن يعتصر. ومنع ذلك سحنون إذا كان الابن أو الابنة محتاجين، فقال: قد يكون الولد صغيرًا فيهبه لما يخاف عليه من الخصاصة، قال: وإنما يعتصر إذا كان
¬__________
(¬1) في (ق 8) و (ق 2): (أن).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 193.
(¬3) قوله: (مثل) ساقط من (ق 8) و (ق 2).
(¬4) قوله: (من) ساقط من (ق 8).
(¬5) النوادر والزيادات: 12/ 190.
(¬6) قوله: (أن المراد بمثل ذلك) يقابله في (ق 8): (إن أراد بذلك).
(¬7) إلى هنا ينتهي السقط المشار إليه من (ق 9).
(¬8) قوله: (إذا) ساقط من (ق 8).
(¬9) في (ف): (أو فقيرًا).

الصفحة 3531