كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

باب فيمن أوصى أن تشترى رقبة لتعتق تطوعًا أو عن واجب
وإذا قال: اشتروا رقبةً فأعتقوها. لم تكن حرة بنفس الشراء حتى تعتق، فإن قال: فإذا اشتريتموها فهي حرة، كانت حرة بنفس الشراء.
واختلف إذا قال: أعتقوها. فهلكت بعد الشراء وقبل العتق، فقال في المدونة: تشترى أخرى إلى مبلغ الثلث (¬1). وبه قال أصبغ. وقال ابنُ القاسم في كتاب محمد: تشترى من ثلث ما بقي كأنه لم يكن مال، إلا ما بقي (¬2). وقال ابن حبيب (¬3): القياس ألا يرجع في بقية الثلث شيء، واستحسن أن يشتروا من بقية الثلث، وقال ابن المواز: إن عزل ثلثه للوصية، وقسم الورثة الثلثين، كان لجهم بقية الثلث الأول، ولا وجه لهذا؛ لأن الميت لم يوص بجزء، فيكون عليهم أن يقسموه، وإنما وصى بشراء رقبة لا غير ذلك (¬4). وقول ابن حبيب في هذا أحسن.
وقال أشهب في كتاب محمد: فيمن أوصى أن يحج عنه، فدفع مال لمن يحج عنه على البلاغ، فسُرقت النفقةُ في بعض الطريق، قال: يحجوه، أو غيره مما بقي من ثلث الميت، بمنزلة من أوصى أن يعتق رقبة، فماتت قبل العتق، فعليهم ذلك ما بقي من الثلث الأول شيء (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 4/ 324.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 485.
(¬3) قوله: (حبيب) في هامش (ق 6): (وفي نسخة: القاسم).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 486، 487.
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 486.

الصفحة 3542