على اختيارها أحد الوجهين لم يكن لها الرجوع إلى الآخر وهو أبين. قال مالك: فإن أعتقها الورثة قبل أن تجيز (¬1) لم يكن ذلك لهم إن أحبت البيع، وكذلك إن قال: بيعوها ممن أحبت فأعتقوها وأحبت البيع رد عتقها (¬2).
¬__________
(¬1) في (ف): (تخير).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 520 - 522.