كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

باب [فيمن اشترى ابنه أو أخاه في مرضه، أو أوصى بشراء ذلكـ]
اختلف في المريض يشتري ولده هل يعتق من الثلث أو من رأس المال؟ واختلف إذا أعتق من الثلث هل يرث؟
فقال مالك في المدونة: إن حمله الثلث أعتق وورث بقية المال إن كان وحده وإن كان مع غيره أخذ حصته من الميراث (¬1)، وعلى قوله إن لم يحمله الثلث أعتق منه ثلث الميت ولم يرث.
وقال أشهب في العتبية: يعتق من الثلث ولا يرث كان ممن يحجب أو لا (¬2).
وقال في كتاب محمد: الذي آخذ به وما أدري ما حقيقته أن له أن يشتريه بمالة كله؛ لأنه صار الآن أولى بمال الميت كله ممن يقوم بمنعه منه ممن كان يرث قبله. قال: وكذلك أرى في كل من يعتق بالملك ممن يرثه. وقال أيضًا: يشتريه بجميع ماله إن لم يكن له (¬3) وارث غيره، وإن كان معه وارث غيره لم يشتره بأكثر من الثلث لأنه حينئذ ينتزع من الوارث بعض ميراثه من ثلثي الميراث (¬4)، قال: ولست أدري من أين أخذ مالك قوله الذي قال فسوَّى بين الولد (¬5)
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 4/ 327.
(¬2) انظر: البيان والتحصيل: 13/ 87.
(¬3) قوله: (له) زيادة من (ق 6).
(¬4) في (ق 7): (المال).
(¬5) في (ق 7): (الوارث).

الصفحة 3556