كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

باب في وقت الحائض تطهر والمغمى عليه يفيق ومن يحتلم أو يسلم
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ" (¬1).
قال مالك: هذا (¬2) لأهل الأعذار؛ للحائض تطهر، وللصبي يحتلم، وللمغمى عليه يفيق، وللمجنون يفيق (¬3)، والنصراني يسلم (¬4).
وقد اختلف في موضعين:
أحدهما: هل يقدر الوقت بعد الطهر أو قبله؟
والثاني: هل المراد أن يدرك ركعة بسجدتيها أو الركوع دون السجود؟
فقيل في الحائض: تطهر (¬5) الوقت المراعى فيه بعد غسلها (¬6).
وقال سحنون في المجنون يفيق والنصراني يسلم مثل ذلك. وقال مطرف وابن الماجشون: الوقت فيهما قبل الطهارة (¬7).
¬__________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 211، في باب من أدرك من الفجر ركعة، من كتاب مواقيت الصلاة في صحيحه، برقم (554)، ومسلم: 1/ 424، في باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (608).
(¬2) في (س): (وذلك).
(¬3) في (س): (يبرأ).
(¬4) انظر: المدونة: 1/ 138.
(¬5) في (ر): (إن).
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 275.
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 271، 272.

الصفحة 357