كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

وقيل في الصبي: المراعى فيه بعد الطهر كالحائض (¬1).
وقول سحنون في ذلك حسن، ولا فرق بين الحائض وغيرها، وإنما يتوجه الخطاب أولًا بالطهارة، فإن بقي وقت الصلاة صليت (¬2)، وإلا فلا شيء عليهم.
ويلزم على القول: إن المراعى الوقت دون الطهارة إذا كان الباقي إلى الغروب مقدار ركعة - أن يتيمم ويصليها في الوقت، قياسًا على الحضري يخاف خروج الوقت متى استعمل الماء للوضوء أو كان الباقي مقدار خمس ركعات، فمتى اشتغل المحتلم بالغسل خرج الوقت: أن يتيمم (¬3) ويصلي الظهر والعصر.
وقال ابن القاسم في كتاب محمد في الحائض تغتسل ثم يتبين أن الماء الذي اغتسلت به نجس، فإن اغتسلت ثانية ذهب الوقت، قال: القياس أن لا شيء عليها ولو أعادت كان أحوط (¬4). قيل: فلو كان الماء طاهرًا ثم أحدثت بريح يخرج منها (¬5) فلما توضأت ذهب الوقت؟ قال: هي مثل الأولى، لا شيء عليها.
قال محمد: وكان قد فرق بينهما وجعل على التي أحدثت الوضوء.
وقال أشهب: إذا اغتسلت ثم علمت بنجاسة الماء -يريد ولم يتغير أحد أوصافه- فإن أعادت الغسل غربت الشمس، فلتصل بذلك الماء في الوقت أحب إلي من صلاتها بماء طاهر بعد الوقت.
¬__________
(¬1) لعله يعني قول الشيخ أبي محمد بن أبي زيد في النوادر، وهو قوله: (وينبغي في الصبي يحتلم أَنْ يكون مثل قولهم في الحائض تطهر، ولم يختلف فيها).
(¬2) في (ر): (صلت).
(¬3) في (س): (إن تيمم).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 276.
(¬5) قوله: (يخرج منها) ساقط من (ر).

الصفحة 358