كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

لها فدفع الورثة ذلك إليها بغير أمر الإمام: فقد برءوا (¬1). وأرى إن كان لها وصي أن تدفع الوصية إلى وصيها، إلا أن تكون ممن يعلم أن الميت أراد دفع ذلك إليها لتتسع به في مطعم وملبس فيدفع إليها.
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 312.

الصفحة 3595