كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)
إحدى الروايتين.
واختلف في الكعبين هل هما داخلان في الفرض كالاختلاف المتقدم في المرفقين. ولم يرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أنه غسل كعبيه إلا ما روي أنه شرع في الساق على وجه الفضيلة (¬1). وقد يفرق بينهما وبين المرفقين أن الحد في الكعبين من غير جنس المحدود.
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم: 1/ 216 في باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، من كتاب الطهارة، برقم (246).
الصفحة 36
6964