كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

والعصر، واختلف في صلاتي (¬1) الليل: المغرب والعشاء؛ فقال مالك: إذا كان عليه من الليل ما يصلي فيه أربع ركعات صلى المغرب والعشاء؛ لأنه إذا صلى المغرب بقي عليه ركعة للعشاء (¬2).
وقال عبد الملك بن الماجشون: إذا بقي ما يصلي فيه إلى طلوع الفجر قدر أربع ركعات فليس عليه إلا العشاء؛ لأنها تستوعب الأربع.
والقول الأول أصوب، والحديث ورد بمراعاة ركعة من جميع العصر (¬3)، فكذلك العشاء.
واختلف في التي تطهر في السفر لمقدار ثلاث ركعات لطلوع الفجر، فقال ابن القاسم وأشهب: تصلي العشاء خاصة (¬4). لأنها إن بدأت بالمغرب طلع الفجر ولم يبق للعشاء وقت.
وقال ابن عبد الحكم: تصلي الصلاتين جميعًا (¬5) لأنها إن بدأت بالعشاء بقيت عليها ركعة من الوقت (¬6).
والقول الأول أبين (¬7).
¬__________
(¬1) في (ر): (صلاة).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 271.
(¬3) هو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر"، وقد سبق تخريجه، ص: 357.
(¬4) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 182.
(¬5) قوله: (جميعًا) ساقط من (ر).
(¬6) انظر: البيان والتحصيل. 2/ 182.
(¬7) هذا ما هنا للمؤلف من تصويب قول ابن القاسم وأصبغ، وقد خالف ابن رشد وصوب ما لابن عبد الحكم، عملا بالقياس والنظر، وهو فرق ما بين الشيخين.

الصفحة 360