باب فيمن عال في وصيته (¬1) على ثلثه , وفي وصية من لا وارث له، وفي دخول الوصايا فيما لم يعلم به الموصي
وقال مالك فيمن عال في وصيته على ثلثه: يمضي الثلث ويرد الزائد (¬2). والأصل في قصر الوصية على الثلث حديث سعد بن أبي وقاص قَالَ: "يَا رَسُولَ اللهِ، لا يَرِثُنِي إلَّا ابْنَةٌ لي أَفَأُوصِي بِمَالي كُلِّهِ؟ قَالَ: لَا" (¬3) الحديث، وحديث عمران ابن حصين قال: "أَعْتَقَ رَجُلٌ ستَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَأَسْهَمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهمْ فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُم" (¬4). وهذا الحديث أصل في الوصية إذا زادت على الثلث أنها تقصر على الثلث، ولا يبطل جميعها.
واختلف إذا كانت الزيادة يسيرة فقيل فيمن أوصى بعتق عبده إن وسعه الثلث فزادت قيمته على الثلث الشيءَ اليسيرَ: يعتق ولا يتبع بشيء. وقيل: يتبع بذلك القدر. وقيل: يكون ذلك القدر رقيقًا. وقيل: يرق جميعه
¬__________
(¬1) قوله: (في وصيته) زيادة من (ق 7).
(¬2) انظر: المدونة: 4/ 348.
(¬3) متفق عليه , البخاري: 3/ 1006، في باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس، من كتاب الوصايا، برقم (2591)، ومسلم: 3/ 1250، في باب الوصية بالثلث، من كتاب الوصية، برقم (1628).
(¬4) أخرجه أبو داود: 2/ 422، في باب فيمن أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث، من كتاب العتق، برقم (3958)، والترمذي: 3/ 645، باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم، من كتاب الأحكام، برقم (1364)، وقال الترمذي: حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح.