كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

واختلف إذا طهرت بقدر ما تصلي فيه (¬1) العصر وحدها، وذكرت صلاة نسيتها، فقال ابن القاسم: تصلي الصلاتين جميعًا، فتبتدئ بالمنسية ثم العصر. ثم رجع فقال: تصلي المنسية وحدها (¬2).
وقول ابن وهب وأشهب في هذا الأصل أحسن (¬3)؛ أنها تصلي الصلاتين جميعًا وتبتدئ بالعصر ثم المنسية.
وقال مالك في حائض طهرت وقد بقي عليها من النهار -فيما ترى بعد أن اغتسلت - قدر أربع ركعات فصلت العصر وبقي عليها ركعة: إنها تصلي الظهر والعصر (¬4).
قال محمد بن المواز: وذلك إن علمت بالركعة قبل أن تسلم من العصر، فإن لم تعلم إلا بعد أن سلمت فلا شيء عليها (¬5).
وقول مالك أصح؛ لأن أول الوقت للظهر، وهو ها هنا بمنزلة الزوال لغير الحائض، فأشبه من صلى العصر في أول وقت (¬6) الزوال قبل الظهر، فإنه يعيد أبدًا؛ لأنه لا شركة للعصر في ذلك الوقت، وهو وقت يختص بالظهر، وإنما الشركة بعد (¬7) مضي مقدار أربع ركعات.
¬__________
(¬1) قوله: (فيه) ساقط من (س).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 273.
(¬3) قوله: (قول ابن وهب وأشهب في هذا الأصل أحسن) يقابله في (س): (وقال ابن وهب وأشهب في هذا الأصل: الأحسن) وأشار في الهامش إلى ما أثبتناه من غيرها.
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 277.
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 273.
(¬6) قوله: (وقت) ساقط من (ر).
(¬7) في (س): (بعدما).

الصفحة 361