كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

كانت قيمتها خمسين كانت (¬1) الخدمة بينهما نصفين، وإن كان العبد كفاف الثلث تحاصا في (¬2) خدمته، هذا بقيمة الخدمة وهذا بمائة دينار، فإن كانت قيمة (¬3) الخدمة مائة اقتسماها نصفين، فإن مات العبد بعد خمس سنين كان فيه قولان: فقيل: ذلك حكم مضى ولا رجوع لأحدهما على الآخر، وقيل: ينقض الأول ويرجعان إلى ما كشف الغيب وقد كان الحكم المحاصة (¬4) بالخدمة خمس سنين فيحاص الآن بقيمة الخدمة على ألا غرر فيها (¬5)، والآخر بالمائة فيغرم المخدم الفاضل عنده, وإن خلف العبد مائة دينار أخذها الموصى له بالعين (¬6)، ورجع المخدم على صاحبه بقيمة ما أخذ من الخدمة, وإن خلف العبد خمسين دينارًا (¬7) أخذها الموصى له بالعين وهو نصف وصيته، ويكون للمخدم نصف الخدمة وهي سنتان ونصف وقد صارت إليه، ثم يرجع على صاحبه في سنتين ونصف (¬8) يتحاصان فيها، والقول الأول أحسن لأنَّه (¬9) حكم قد مضى وقد كانت القيمة (¬10) في الخدمة (¬11) تلك العشر سنين على غررها، وإنما قومت ما تساوى (¬12) مع إمكان أن يموت
¬__________
(¬1) في (ق 6): (كانت قيمة).
(¬2) قوله: (في) ساقط من (ق 7).
(¬3) قوله: (قيمة) ساقط من (ق 6).
(¬4) في (ق 2): (المحاص).
(¬5) قوله: (ألا غرر فيها) يقابله في (ق 2): (غررها).
(¬6) في (ق 2): (بالعتق).
(¬7) قوله: (دينارًا) ساقط من (ق 6).
(¬8) قوله: (صارت إليه، ثم يرجع على صاحبه في سنتين ونصف) ساقط من (ق 2).
(¬9) في (ف) و (ق 2) و (ق 6): (أنه).
(¬10) قوله: (القيمة) ساقط من (ق 6).
(¬11) في (ق 2): (بالخدمة).
(¬12) في (ق 2) و (ق 7): (بما تسوى).

الصفحة 3624