كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

ذلك بمعلوم، عاد الخلاف المتقدم في القدر الذي يحاص به المجهول إن كان مجهولًا واحدًا هل (¬1) يحاص بالثلث، أو بجميع المال ومن جعلها وصايا ضرب لكل مجهول بجميع المال، أو بالثلث على القول الآخر، والقول إن بجميعها ثلثا واحدا (¬2) أحسن، فإن ضرب أجلًا فقال: اسقوا كل يوم راوية وأطعموا كل يوم خبزة سنة أو سنتين، نظر (¬3) إلى ما ينفق في تلك السنة من تلك (¬4) الوصية، فإن كان أكثر من الثلث قيل للورثة إن لم تجيزوا فاخرجوا من ثلث الميت، وإن كان ذلك أقل من الثلث (¬5) وأخذ الورثة بقية الثلث، ثم غلا السعر، انتزع منهم تمام الثلث، وإن كان مع ذلك وصية بمعين، كان الحصاص بقدر ما ينفق في تلك السنة.

فصل [فيمن أوصى بالنفقة على رجل بعينه]
فإن أوصى بالنفقة على رجل بعينه، فإن الوصية على ثلاثة أوجه: إما أن يسمى السنين أو حياته، أو يطلق الوصية فلا يذكر سنين ولا حياة، فإن أطلق الوصية، كان محملها على حياة المنفق عليه.
واختلف إذا قال: حياته في حد التعمير. فقيل: تسعين سنة. وقيل: ثمانين. وقيل: سبعين. وقيل: مائة، وهذا إذا كانت الوصية لواحد (¬6).
¬__________
(¬1) قوله: (هل) ساقط من (ق 6).
(¬2) في (ف) و (ق 2) و (ق 7): (يجمعها ثلث واحد).
(¬3) في (ق 2): (ينظر).
(¬4) في (ق 2): (ثلث).
(¬5) في (ق 7): (ثلث الميت، وإن كان ذلك أقل من الورثة).
(¬6) في (ق 6): (إلى واحد). وانظر: النوادر والزيادات: 11/ 453، 454.

الصفحة 3634