المتوسط، ومن له الهيئة كالمعروف بالبذاذة (¬1) والسؤال.
وقال مالك في كتاب محمد: يفرض الطعام والإدام، والماء والحطب والدهن، والثياب، ولا أدري ما ثياب الصون (¬2).
وقال ابن أبي حازم في كتاب المدنين: له النفقة بغير كسوة. وهو أقيس؛ لأن الذي عليه الناس اليوم أن النفقة غير الكسوة، وإنما يقولون نفقة وكسوة، ولا يرون أن ذكر النفقة يغني عن ذكر الكسوة، ولا يدخل عليه (¬3) في ذلك، وإن أوصى بدينار (¬4) كل شهر، ووصى مع ذلك بوصايا، وضاق الثلث، ضرب للموصى له بالنفقة بما وصى له على (¬5) التعمير.
واختلف فيما يصير له في المحاصة (¬6) على ثلاثة أقوال: فقال محمد، وابن نافع في المجموعة: إن صار له نصف وصيته، أنفق عليه نصف دينار في كل شهر (¬7).
وقال مطرف: يعطى كل شهر دينارًا (¬8).
وقال أصبغ: يدفع إليه (¬9) ما صار له في الحصاص (¬10) بتلًا؛ لأن الوصية
¬__________
(¬1) في (ف): (البرادة)، وهو تصحيف وصوابه: البراذة وصي سوء الحال.
(¬2) في (ق 2): (الصوف)، وانظر: النوادر والزيادات (11/ 455).
(¬3) في (ف) و (ق 6) و (ق 7): (عياله).
(¬4) في (ق 7): (بدنانير).
(¬5) في (ق 2): (عن).
(¬6) في (ق 6): (بالمحاصة).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 453.
(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 453.
(¬9) في (ق 7): (له).
(¬10) في (ق 6): (بالحصاص).