باب في اختلاف الوصايا واختلاف أحكامها
الوصية عشرة (¬1) فالأول: أن يكون قدرها الثلث، ويجعلها في صنف (¬2) لا يلحق الورثة بإخراجه (¬3) منه ضرر.
والثاني: أن يعول على ثلثه (¬4)، ويجعله بحيث يجوز حسب الأول.
والثالث: أن يوصي بالثلث، ويجعله فيما يضر بالورثة إخراجه كالذي يأخذ الحاضر ويترك الغائب، أو يأخذ النَّاضَّ ويجعل لهم الدين.
والرابع: أن يعاوض ورثته ويبايعهم فيأخذ المنافع والغلات، ويترك لهم المرجع، أو يترك (¬5) لهم المنافع، ويجعل لنفسه المرجع، أو يأخذ حاضرًا دون الثلث، ويترك كثيرًا غائبًا.
والخامس: أن يقصد الضرر بورثته دون البر لنفسه، وما لا ينفع في عاجل الدنيا ولا في آجل (¬6) الآخرة.
والسادس: أن يجتمع في الوصية شيئان: العول على الثلث، ويجعلها فيما يضر بهم، أو يتعذر بيعه.
والسابع: أن يجتمع العول والمبايعة.
¬__________
(¬1) في (ق 7): (تسعة).
(¬2) في (ق 7): (نصف).
(¬3) في (ق 6): (بإخراجها).
(¬4) في (ق 6) و (ق 7): (ثلث).
(¬5) في (ق 7): (ترك).
(¬6) قوله: (لا في آجل) ساقط من (ق 6).