كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

ركعات فحاضت أو أغمي عليها فلا قضاء عليهما (¬1) خلافًا للشافعي (¬2). يريد: في قوله: عليهما القضاء. فرأى أنه إذا أغمي عليه أو حاضت المرأة حتى غربت الشمس أن الوقت كان مضيقًا، وأن الواجب أن يأتيا بالصلاة أول الوقت.
وهذا مثل قول مالك -رحمه الله- فيمن أفطر في رمضان لمرض أو سفر ثم صح شوالا أو قدم (¬3) فإن تمادى به ذلك فقضى في شعبان فلا كفارة عليه، وإن مرض بعد خروج شوال وتمادى به حتى دخل رمضان كانت عليه الكفارة (¬4).
فجعله في القضاء مترقبًا لا على الفور (¬5) ولا على التراخي.
¬__________
(¬1) في (ر): (عليه).
(¬2) انظر: الإشراف: 1/ 209.
(¬3) قوله: (أو قدم) ساقط من (ر).
(¬4) انظر: المدونة: 1/ 279.
(¬5) في (س): (العذر).

الصفحة 364