كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

البيع، خير الورثة بين أن يدفعوا الدنانير، أو يقطعوا له بالثلث من الجميع (¬1).
وقال ابن القاسم في العتبية فيمن وصى بعشرة دنانير، وليس له إلا مال غائب، أو ديون على الناس فيريد (¬2) الموصى له أن يتعجل العشرة ويقول الورثة: إذا تقاضينا أعطيناك قال: يخير الورثة بين أن يعجلوا له ذلك، وبين أن يقطعوا له بالثلث، فينظر قدوم الغائب، أو يتقاضى (¬3) لنفسه (¬4).
وقال في كتاب محمد: لا يخير (¬5) هنا، ويباع للوصية (¬6).
قال: ومن أوصى بعشرة دنانير لرجل، وليس له إلا مائة دينار دينًا فقبض من المائة عشرة أفيخير الورثة؟ قال: لا؛ لأنه على (¬7) علم أن ماله دين، وإنما أشركه في المائة بعشرة، ولم يقل من أولها، ولا (¬8) من آخرها وقد أوصى بعشرها (¬9)، قال: ولو كان (¬10) الميت قبض منها خمسة عشر قبل أن يموت، أو كانت عنده خمسة عشر من غيرها، خير الورثة بين دفع العشرة نقدًا، أو القطع بالثلث (¬11).
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 421.
(¬2) في (ق 2): (فأراد).
(¬3) في (ق 6): (يتقاضاه).
(¬4) انظر: البيان والتحصيل: 13/ 209، النوادر والزيادات: 11/ 419.
(¬5) في (ق 2): (تخيير).
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 420.
(¬7) قوله: (على) ساقط من (ق 6).
(¬8) في (ق 2): (أو).
(¬9) في (ق 6): (بعشرة).
(¬10) في (ق 6): (أن).
(¬11) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 469.

الصفحة 3643