القسم الرابع (¬1): فإن أوصى بالخدمة، أو بالسكنى وترك لهم المرجع، أو ترك لهم الخدمة (¬2) مرة وأخذ المرجع والرقاب جميع مال الميت (¬3)، كانت مبايعة منه لهم؛ لأنَّ الورثة يستحقون ثلثي الرقاب بتلًا فقد أخذ ثلثي مالهم بتلًا (¬4)، من الخدمة، وأعطاهم ثلث الرقبة، أو أعطاهم ثلث الخدمة، وأخذ منهم ثلثي المرجع، فإذا كان ذلك، كان الورثة بالخيار بين أن يجيزوا وصيته (¬5)، أو يقطعوا لأهل الوصايا بالثلث بتلًا؛ لأنَّ مقال الورثة لم يكن لأنه عال (¬6) على الثلث فيحط الزائد، وإنما كان مقالهم لمكان ما حبس من الرقاب، أو المنافع. وكذلك إذا كان أخذ حاضرًا (¬7)، ولم يستوعب الثلث، وترك لهم الغائب، وهو (¬8) أكثر من الثلثين (¬9) ولم يجز الورثة، خرجوا من الثلث شائعًا؛ لأنَّ مقال الورثة لم يكن للزائد فيقطع في عين الموصى به.
وروي عن أشهب أنه قال: يقطع في عينه (¬10). يريد لأنه إذا قطع في عينه صار له من الخدمة فيه أكثر مما يكون إذا قطع له من جميع التركة، فكان ذلك من جميع التركة (¬11)، وكان ذلك أقرب لقصد الميت.
¬__________
(¬1) في (ق 6): (والرابع).
(¬2) في (ق 6): (الخدمة والسكنى).
(¬3) قوله: (جميع مال الميت) يقابله في (ق 7): (والثلث فأقل).
(¬4) قوله: (بتلًا) ساقط من (ق 6).
(¬5) في (ق 6): (وصية الميت).
(¬6) قوله: (عال) ساقط من (ق 7).
(¬7) في (ق 2) و (ق 6): (الحاضر).
(¬8) في (ق 2): (وكان).
(¬9) في (ق 6): (الثلث).
(¬10) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 197.
(¬11) قوله: (فكان ذلك من جميع التركة) ساقط من (ق 7) و (ق 2).