بإجازة الورثة، ثم يضرب (¬1) هو والموصى له في الثلث (¬2) بضرب الموصى له بالنصف بثلاثة أسهم (¬3)، ويضرب الآخر بسهمين فيصير له خمسَا الثلث، وللآخر ثلاثة سهام والسدس (¬4).
¬__________
(¬1) قوله: (ثم يضرب) يقابله في (ق 6): (ويضرب).
(¬2) في (ق 2): (بالثلث).
(¬3) في (ق 6): (سهام).
(¬4) في (ق 6): (والثلث) كذا بالمتن وفي الهامش: (والسدس).