باب [فيمن أوصى بعتق عبد وله مال غائب ولا يحمله ثلث المال (¬1) الحاضر]
وقال مالك فيمن أوصى بعتق عبد وله مال غائب ولا يحمله ثلث الحاضر، قال: يوقف العبد حتى يقدم الغائب (¬2). قال ابن القاسم: وإن كان الغائب بعيدًا، أو أجله بعيدًا، لم يعتق ثلث الحاضر (¬3). وقال سحنون: إلا أن يخاف تلف الحاضر فيكون في الوقف ضرر على الموصي، والموصى له فما يشتد (¬4) وجه طلبه (¬5)، ويعسر (¬6) جمع (¬7) المال (¬8)، فالغيبة (¬9) على ثلاثة أوجه: فإن كانت قريبة، انتظر جمع (¬10) المال، ثم (¬11) يعتق وإن كان بعيدًا كخراسان من مصر والأندلس، فيعتق الآن ما حمل الثلث، وإن كان على غير ذلك، وقف عند ابن القاسم (¬12)؛ لأن الورثة يقولون: نحن شركاء الميت فيما خلفه، فليس له أن
¬__________
(¬1) قوله: (المال) ساقط (ق 6) و (ق 7).
(¬2) انظر: المدونة: 4/ 362 والنوادر والزيادات: 11/ 422.
(¬3) انظر: المدونة: 4/ 362.
(¬4) في (ف): (يشبه)، وغير واضحة في (ق 6).
(¬5) في (ف) و (ق 6) و (ق 7): (مطلبه). وانظر: المدونة: 4/ 362.
(¬6) في (ف): (يعتبر).
(¬7) في (ق 6) و (ق 2) و (ب): (جميع).
(¬8) انظر: المدونة: 4/ 362.
(¬9) في (ق 7): (بالقيمة).
(¬10) في (ق 2): (جميع).
(¬11) في (ق 7): (ولم).
(¬12) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 424.