تعطى الآن (¬1) شيئًا حتى تضع وكذلك إذا كانت حاملًا ولها ولد فقيل: لا تعطى شيئًا ولا ولدها شيئًا حتى تضع، وقيل تعطى الثمن (¬2)، وللولد نصف الباقي، لإمكان أن يكون ذكرًا. وقيل: ثلثه لإمكان أن يكون الحمل غلامين. وقيل: الربع، لإمكان أن يكونوا ثلاثة، وقيل: الخمس، لإمكان أن يكونوا أربعة. وأرى أن تعطي الزوجة الآن الثمن كان لها ولد سوى الحمل أم لا، وأن يعطى الولد إن كان نصف الباقي؛ لأن الغالب من الحمل واحد وقد (¬3) يحتمل أن يكون ذكرًا وغيره نادر، ولا يراعى النادر.
¬__________
(¬1) قوله: (الآن) ساقط من (ق 2).
(¬2) قوله: (أو لا تعطى الآن شيئًا. . . وقيل تعطى الثمن) ساقط من (ق 6).
(¬3) قوله: (قد) ساقط من (ق 7).