كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

باب [فيمن أوصى بدينار من غلة داره، أو بأوسق من غلة بستانه، أو أوصى بغلته للمساكين]
وإذا أوصى (¬1) الرجل بدينار من غلة داره (¬2) كل سنة، فغلَّت (¬3) سنة (¬4) عشرة دنانير، أخذ منها (¬5) الموصى له دينارًا، وكانت التسعة الفاضلة للورثة من الآن، فإن بارت الدار بعد ذلك أو انهدمت (¬6)، لم يكن للموصى له من تلك التسعة شيء. وإن قال: لك (¬7) دينار كل سنة من غلتها، أو لك (¬8) من غلتها دينار كل سنة، فبارت الدار أو انهدمت، (¬9) أخذ كل سنة دينارًا من التسعة الباقية حتى تنجز (¬10)، ولو بارت من أول ثم بعد سنين أغلت (¬11) قضى له مني هذه الغلة عن ماضي السنين، إلا أن يكون ما غلت بعد موت الموصى له، فلا يقضي منها عن الفارط في حياته، وإذا أغلت (¬12) أول سنة عشرة دنانير فأخذ دينارًا،
¬__________
(¬1) زاد في (ق 2) بعده: (في).
(¬2) في (ق 7): (في دار بدينار من غلتها).
(¬3) في (ق 6): (فأغلت).
(¬4) قوله: (كل سنة، فغلت سنة) ساقط من (ف)، وفي (ق 2): (كل سنة، فغلت الدار).
(¬5) في (ق 2): (منه).
(¬6) في (ق 2): (تهدمت).
(¬7) في (ق 7): (له).
(¬8) في (ق 7): (له).
(¬9) قوله: (لم يكن للموصى له. . . فبارت الدار أو انهدمت) ساقط من (ق 2).
(¬10) في (ق 6): (تتم).
(¬11) في (ق 7): (غلت).
(¬12) في (ق 2): (غلت).

الصفحة 3661