وبقيت تسعة، نظر في ذلك، فإن كانت الدار مأمونة؛ لأنها (¬1) لا تبور (¬2)، وإن بارت تأتي كل سنة بأكثر من دينار، أخذ الورثة من (¬3) التسعة. وإن (¬4) كان يخشى ألا تأتي بذلك، وقف منه ما يخاف ألا تأتي به، إلا أن يكون الوارث مأمونًا (¬5) غير ملد، ولا ممتنع (¬6)، ورضي أن يأخذها (¬7) في ذمته فيكون أحق بها؛ لأن له (¬8) فيها شبهة الملك، والوقف غير مقيد (¬9) للموصى له، وإن أكراها الميت منه (¬10) بالنقد، لم يكن للموصى له من ذلك الكراء شيء، وكان حقه فيما (¬11) تكرى (¬12) به بعد وإن أكراها بغير النقد، كانت الوصية فيما يقبض من ذلك الكراء، وإن أكراها الورثة سنة بالنقد، أخذ الموصى له منه دينارًا، وإن أكروها (¬13) سنة بدينار كل شهر، كان للموصى له من كل دينار نصف سدسه، ويسلم الباقي للورثة، إن كانوا مأمونين، وإن كانوا غير مأمونين أخذ الموصى له جميع الدينار المتقدم (¬14)؛ لأن وقف بقيته ضرر على جميعهم من غير منفعة،
¬__________
(¬1) في (ف) و (ق 7): (أنها).
(¬2) قوله: (لا تبور) يقابله في (ق 2): (تبور).
(¬3) في (ق 2): (هذه).
(¬4) قوله: (إن) ساقط من (ق 2).
(¬5) قوله: (مأمونًا) ساقط من (ق 2).
(¬6) قوله: (ولا ممتنع) يقابله في (ق 2): (أو لا يمتنع).
(¬7) في (ق 6): (يأخذه).
(¬8) قوله: (له) ساقط من (ق 2).
(¬9) في (ق 2): (معين).
(¬10) في (ق 7): (سنة).
(¬11) في (ق 7): (مما).
(¬12) في (ق 2): (يكون).
(¬13) في (ق 6): (أكراها).
(¬14) في (ق 7): (المقدم).