كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

كان اختلفا هل تكرى بالنقد، أو مؤجلًا (¬1) إلى آخر السنة، حملا على العادة في تلك الديار (¬2)، فإن عدمت العادة، أكريت مشاهرة؛ لأنَّ كراء جميع السنة بالنقد فيه على الورثة بخس، وهو بمنزلة من أسلم في سلعة لتقبض (¬3) إلى أجل، وإن أكريت سنة كل شهر بدينار، ثم انهدمت بعد مضي شهر، كان له ذلك الدينار (¬4) إذا قال يعطى من الغلة كل سنة دينارا، وإن قال: يعطى من غلة كل سنة دينارا، كان له منه نصف سدسه هذا على مراعاة الألفاظ، إلا أن يكون قصده مما حصل (¬5) من الغلة كل سنة، وكذلك إن مات الموصى له بَعْدَ شهر، كان له نصف سدس دينار، وإن كانت الوصية بأوسق من غلة جنانه (¬6) فقال لهم: أعطوه (¬7) خمسة أوسق من غلة كل سنة، فغل خمسين وسقًا، أخذ الموصى له خمسة أوسق (¬8)، وكان الباقي للورثة، فإن بارت بعد ذلك لم يرجع عليهم، وإن قال: له خمسة أوسق كل سنة من الغلة، وقف الباقي خوف أن يحبس (¬9) الحائط فيما بعد فيقضى ذلك (¬10) من الموقوف، أو قدر ما يرى أنه (¬11) يحتاج إليه. فإن جاءت الثمرة لقابل أخذ الموصى له الخمسة من الجديد؛ لأنه إنما
¬__________
(¬1) في (ق 2): (مؤجل).
(¬2) في (ق 2): (الدار).
(¬3) في (ق 6): (سلف ليقبض).
(¬4) في (ق 2): (والدينار).
(¬5) في (ق 2): (جعل).
(¬6) في (ق 6): (حائطه).
(¬7) في (ق 2): (أعطوا).
(¬8) قوله: (أوسق) ساقط من (ق 6) و (ق 7).
(¬9) في (ق 7): (يخلف).
(¬10) في (ق 2): (بذلك).
(¬11) زاد بعده في (ق 2): (ما).

الصفحة 3663