كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

وقد (¬1) قال في الدار يوصى بسكناها: إنه لا يكريها، إلا الأمد القريب السنتين ونحوها (¬2).
وقال ابن ميسر: لا بأس أن يكري الثلاث والأربع (¬3). قال: ولو كرهت هذا القدر، أو أكثر منه (¬4) لكرهت أن يؤاجر عبده سنتين (¬5)، والحال فيهما سواء ولا بأس بالنقد فيه (¬6)، وهذا صحيح؛ لأن الغرر في الدار من ناحية واحدة وهي حياة الوصى له؛ لأنها مأمونة فأشبه عبد نفسه أن الغرر فيه من ناحية واحدة وهي حياة (¬7) العبد وحده، ولو أراد الموصى له أن يؤاجر الدار و (¬8) العبد عشر سنين بغير نقد لجاز على القولين جميعًا.
وأجاز ابن القاسم للموصى له أن يؤاجر العبد، وإن كان من عبيد الحضانة إذا كان الموصى له ليس يحتاج إلى حضانة (¬9)، أو كان يحتاج إلى حضانة، والعبد ليس من عبيد الحضانة، فإن اجتمع الوجهان فكان من عبيد الحضانة، والموصى له يحتاج إلى حضانة، لم يؤاجره.
وقال أشهب: يجوز أن يؤاجر في مثل تلك الحضانة (¬10)، والأول أحسن؛ لأن
¬__________
(¬1) قوله: (قد) ساقط من (ق 2).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 331، 7/ 47.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 150.
(¬4) قوله: (أو أكثر منه) ساقط من (ق 6) و (ق 2).
(¬5) في (ق 7): (سنين).
(¬6) في (ق 2): (فيها). وانظر: النوادر والزيادات: 7/ 150.
(¬7) قوله: (واحدة وهي حياة) ساقط من (ق 2) و (ق 6).
(¬8) في (ق 6): (أو).
(¬9) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 436.
(¬10) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 436.

الصفحة 3669