كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

أن ستر السوأتين سنة وأن الفخذ عورة.
وقال أيضًا فيمن صلى في تبان أو سراويل أعاد ما دام في الوقت؛ فستر العورة عن أعين المخلوقين فرض (¬1).
واختلف في سترها في الصلاة إذا صلى (¬2) مخليًا في بيته هل ذلك فرض أو سنة؟ وستر ذلك عن الملائكة مستحب، وهذا في السوأتين.
واختلف في الفخذ في جميع ذلك هل هو عورة أم لا؟ وفي الترمذي قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّي، فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لاَ يُفَارِقُكُمْ إِلاَّ عِنْدَ الغَائِطِ، وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ" (¬3).
وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ: عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ بالثَّوْبِ الوَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيءٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ"، وهذا لفظ البخاري في كتاب اللباس (¬4).
قال مالك في العتبية: اشتمال الصماء: أن يشتمل الرجل بالثوب على منكبيه ويخرج يده اليسرى من تحته وليس عليه مئزر، وأجازه إن كان عليه مئزر، ثم كرهه (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 201.
(¬2) في (ر): (كان).
(¬3) حديث غريب، أخرجه الترمذي في سننه: 5/ 112، في باب ما جاء في الاستتار عند الجماع، من كتاب الأدب، برقم (2800). وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
(¬4) أخرجه البخاري: 5/ 2190، في باب اشتمال الصماء، من كتاب اللباس في صحيحه، برقم (5481).
(¬5) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 277.

الصفحة 367