كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

دوري، كان له الوصيتان. وكذلك إن كانتا غير معينتين وهما من جنسين فقال: له عبد من عبيدي، ودار من دياري (¬1)، أو ثوب من ثيابي، أو عشرة دنانير، أو عشرة أقفزة قمحا (¬2)، كان له الوصيتان، وسواء كان ذلك كلامًا بغير كتاب، أو بكتاب واحد، أو بكتابين.
واختلف إذا كانتا (¬3) من جنس واحد، فقال: له عشرون دينارًا، ثم قال: له عشرة، أو قال عشرة (¬4) ثم قال: له عشرون على ثلاثة أقوال: فقال مالك وابن القاسم في المدونة: ليس له سوى عشرين وهو أكثر الوصيتين، وسواء تقدمت الوصية بها أو تأخرت (¬5).
وقال علي بن زياد عن مالك: إن أوصى بعشرة (¬6) ثم بعشرين، كان له عشرون، وإن أوصى بعشرين ثم عشرة (¬7)، كان له ثلاثون (¬8).
وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: وسواء كان ذلك في كتاب أو كتابين (¬9).
وقال ابن الماجشون (¬10): إن كانتا في كتابين، كان له أكثر الوصيتين، كانت
¬__________
(¬1) في (ق 7): (دوري).
(¬2) في (ف) و (ق 2) و (ق 7): (قمح).
(¬3) في (ق 6): (كان).
(¬4) قوله: (أو قال عشرة) ساقط من (ق 6).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 343. بمعناه.
(¬6) في (ق 2): (بعشرين).
(¬7) في (ق 7): (بعشرة).
(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 344. بمعناه.
(¬9) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 344.
(¬10) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 344.

الصفحة 3677