كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

قال: والاضطباع: أن يرتدي ويخرج ثوبه من تحت (¬1) يده اليمنى (¬2).
قال ابن القاسم: وهو من ناحية الصماء (¬3).
وقال أبو محمد عبد الوهاب: اشتمال الصماء أن يلتحف بالثوب ويرفعه على أحد جانبيه فلا يكون لِيَده مخرج، ولذلك سميت الصماء (¬4).
والاحتباء: أن يجلس ويضم ركبتيه إلى نحو صدره ويدير (¬5) ثوبه من وراء ظهره إلى أن يبلغ به ركبتيه ويشده حتى يكون كالمعتمد عليه، فهذا إذا كان عليه ثوب يستر العورة، فهو داخل في قسم المباح (¬6).
قال الشيخ -رحمه الله-: فإن لم يكن عليه ما يستر عورته؛ منع لحق الملائكة، ولإمكان أن يقف عليه أحد؛ فيطلع على ذلك منه.

فصل [في هيئة لباس المرأة الحرة والأَمَة في الصلاة]
وتصلي المرأة في درع سابغ يستر ظهور قدميها، ومن اليدين ما سوى كفيها، ويكون عليها شيء (¬7) سوى الدرع تسترهما به، وخمار تخمر به رأسها وشعرها.
ويختلف هل جميع ذلك فرض أو سنة، أو بعضه فرض وبعضه سنة،
¬__________
(¬1) قوله: (تحت) ساقط من (س).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 203.
(¬3) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 312، والنوادر والزيادات: 1/ 203.
(¬4) انظر: المعونة: 2/ 592.
(¬5) في (ر): يدني.
(¬6) انظر: المعونة: 2/ 592.
(¬7) قوله: (شيء) ساقط من (ب).

الصفحة 368