كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

واختلف إذا كانت التركة عينًا أو ثيابًا أو عبيدًا أو ديارًا، فقال لفلان: عشرة دنانير، ثم قال: له ثلث مالي. فقيل: له ثلث (¬1) ماله (¬2) سوى العين. ويكون له من العين الأكثر حسبما تقدم إذا أوصى بعشرة وعشرين، فإن كان (¬3) ثلث العين الأكثر (¬4) أخذه، وإن كانت العشرة أكثر أخذها إن أجازت الورثة، وقيل: له العشرة وثلث التركة قبل إخراج العشرة إن أجاز الورثة، بمنزلة لو كانت الوصيتان لرجلين، وكذلك إذا قال: له دار من دوري أو عبد من عبيدي، ثم قال: له ثلث مالي كان على الخلاف المتقدم إذا وصى (¬5) بدنانير ثم بجزء.
واختلف إذا أوصى بدنانير ثم بدراهم، فقال محمد: يأخذهما.
وقال ابن حبيب: هما كالشيء الواحد بمنزلة لو كانتا (¬6) كلاهما بدنانير أو بدراهم.
قال محمد: فإن كانت دراهم وسبائك فضة أو قمحًا أو شعيرًا، أعطي جميعها (¬7).
¬__________
(¬1) قوله: (ثلث) ساقط من (ق 2).
(¬2) في (ق 7) و (ق 2): (ما).
(¬3) في (ف) و (ق 2) و (ق 6): (كانت).
(¬4) في (ق 7): (أكثر).
(¬5) في (ق 6): (أوصى).
(¬6) في (ق 7): (كانا).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 345.

الصفحة 3680