كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

باب فيمن أوصى لرجل (¬1) بشيء ثم أوصى به لآخر، وما يعد من ذلك رجوعا (¬2)
وقال مالك فيمن أوصى لرجل بعبد ثم أوصى به لآخر: كان بينهما نصفين (¬3).
قال محمد: كان ذلك في كتابٍ أو كتابين، إلا أن يقوم دليل على رجوعه بلفظ أو بمعنى (¬4).
قال أبو القاسم: ولو قال العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان، كان رجوعًا وكان جميعه للآخر (¬5).
قال محمد: لو قال: بيعوه من فلان كان رجوعًا، اشتراه الآخر أو لم يشتره. قال: وكذلك لو قال: بيعوه ولم يقل من فلان واستحب أن يجوزا جميعًا (¬6). والأول أصوب وهو رجوع. ولو قدم البيع من فلان أو لم يسمه، ثم وصى به لآخر، كان للآخر.
قال محمد: ولو قال: هو لفلان وبيعوه من فلان في كلام واحد، لبيع من هذا بثلثي ثمنه، وأعطي ذلك الثلثان فلانًا، فإن لم يشتره كان ثلث ثمنه للورثة،
¬__________
(¬1) في (ق 2): (لرجلين).
(¬2) في (ف) و (ق 2) و (ق 6): (رجوع).
(¬3) انظر: المعونة: 2/ 526 - 527.
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 339.
(¬5) انظر: المعونة: 2/ 527.
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 340.

الصفحة 3681