أحسن، وهو أعدل (¬1) في الوصية ألا يكون له نصيب أعلاهم وهو الذكر، ولا نصيب أدناهم وهو (¬2) الأنثى، فإن قال: له مثل نصيب أحد ولدي، وله زوجة وأبوان، عزل نصيب الزوجة والأبوين، ثم ينظر إلى ما ينوب كل واحد من الباقي، فيعطى مثل (¬3) نصيب أحدهم، ثم يجمع نصيب الزوجة والأبوين إلى الباقي بعد ما أخذه الموصا له فيعطى مثل نصيب أحدهم ثم يجمع فيقتسمونه على فرائض الله تعالى.
وقال مالك إن قال: له مثل نصيب أحد ورثتي، جمع عدد البنين والزوجات والأبوين، فإن كانوا عشرة أعطي العشر (¬4)، وقياد (¬5) قول عبد الملك يعطى ربع (¬6) نصيب ذكر وربع نصيب أنثى، وربع نصيب زوجة (¬7)، وربع نصيب أحد الأبوين، واختلف إذا وصى بسهمٍ من سهام ماله.
¬__________
(¬1) في (ف) و (ق 2) و (ق 6): (عدل).
(¬2) في (ق 7): (وهي).
(¬3) في (ق 2): (إلى).
(¬4) في (ق 2): (العشرة).
(¬5) قوله: (وقياد) ساقط من (ق 2).
(¬6) قوله: (ربع) ساقط من (ق 6).
(¬7) في (ق 2): (الزوجة).