باب [فيمن أوصى لرجلٍ ولولده فمات بعضهم قبل القسم، وولد له (¬1) آخرون، وما تحمل الوصية فيه على التعيين (¬2) وعلى غير التعيين وإذا أوصى لأقاربه أو لأهله أو لعصبته أو لجيرانه أو لمواليه]
وصية الميت على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يقول: هؤلاء (¬3) النفر، فهؤلاء معينون، فمن مات منهم بعد موت الموصي وقبل القسم، كان ورثته مقامه، ومن توالد لهم لم يكن لولده شيء، والغني والفقير في ذلك سواء.
والثاني: أن يقول: لتميم أو لقيس، فهذه لمن أدرك القسم، فمن مات قبل القسم سقط نصيبه، ومن توالد دخل في القسم، ويؤثر الفقير على الغني.
والثالث: أن يقول: لأعمامي، أو لأخوالي، أو لموالي، أو لفلان وولده، فقيل: هم كالمعينين فمن مات لم يسقط نصيبه، ومن توالد لم يدخل في الوصية، والغني والفقير سواء، وقيل: هم كالمجهولين، والوصية لمن أدرك القسم كالذي قال: لتميم. والأول أحسن؛ لأن هؤلاء يعلم عددهم، إلا أن يدخل العقب، فيقول: لفلان وعقبه (¬4)، فيكون لمن يتوالد بعد، أو يقول:
¬__________
(¬1) قوله: (له) ساقط من (ق 6).
(¬2) في (ق 2) و (ق 6): (التعين).
(¬3) في (ق 2): (لي هؤلاء).
(¬4) في (ق 2): (ولعقبه).