وبنوهم الذكران والإناث، وبنوا البنات ذكورهم وإناثهم (¬1).
واختلف إذا قال: لقرابتي، أو لرحمي، كالاختلاف الأول، فقال مالك (¬2) في كتاب محمد: يقسم للأقرب (¬3) فالأقرب بالاجتهاد (¬4)، ولا يدخل في ذلك أحد من قبل الأم، إلا أن لا (¬5) تكون له قرابة من قبل الرجال (¬6)، وروى عنه علي بن زياد أنه قال: يدخل فيه قرابته من قبل أبيه وأمه (¬7)، وبنو البنين وبنو الإخوة، ويعطى فقراء أبناء من يرثه (¬8)، وقاله ابن كنانة، قال: يعطي من كان من قبل الأب والأم (¬9).
قال أشهب: ولا يفضل الأقرب، فأسعدهم به أحوجهم (¬10).
وقال ابن كنانة: إن قال: صدقة لم يعط إلا الفقراء، وإن لم يقل (¬11) صدقة فأغنياؤهم وفقراؤهم سواء (¬12)، وإن قال: لرحمي، كان لمن هو من قبل الرجال والنساء.
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 536.
(¬2) قوله: (مالك) ساقط من (ق 6).
(¬3) في (ق 6): (على الأقرب).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 533.
(¬5) قوله: (لا) ساقط من (ق 6) و (ق 2).
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 534، والبيان والتحصيل: 13/ 145.
(¬7) قوله: (وأمه) ساقط من (ق 6).
(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 534.
(¬9) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 533، 534.
(¬10) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 534.
(¬11) زاد بعده في ف (إلا)
(¬12) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 535.