كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

فقال (¬1) مالك: إن صلت عريانة أعادت أبدًا، وإن انكشف صدرها أو شعرها أو ظهور قدميها أعادت ما دامت في الوقت (¬2).
وعلى قول أشهب (¬3) جميع ذلك سنة، فإن صلت عريانة أو مكشوفة الفخذين أو ما سوى ذلك من الفخذين أعادت ما كانت (¬4) في الوقت؛ لأنه قال فيمن صلى عريانًا من الرجال: يعيد ما دام في الوقت (¬5). والمرأة مساوية للرجل في ستر السوأتين، ثم لا يكون بقية جسدها أعلى رتبة في الستر من سوأة الرجل.
وعلى قول مالك في المكفر يكون جميع ذلك واجبًا؛ لأنه قال: يكسوها درعًا وخمارًا، وذلك أدنى ما يجزئها فيه الصلاة (¬6).
وفي الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ الحَائِضِ إلَّا بِخِمَارٍ" (¬7). يريد: من بلغ المحيض، فجعل ذلك واجبًا لا تجزىء الصلاة إلا به، وإذا لم تجزئها الصلاة (¬8) إذا لم تخمر رأسها كان أحرى (¬9) ألا
¬__________
(¬1) في (ر): (فعلى قول).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 207.
(¬3) في (ب): (وقال أشهب)
(¬4) في (ر): (كان).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 206.
(¬6) انظر: المدونة: 1/ 596.
(¬7) أخرجه الترمذي في سننه: 2/ 215، في باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار، من أبواب الصلاة، برقم (377)، وأبو داود في سننه: 1/ 229، في باب المرأة تصلي بغير خمار، من كتاب الصلاة، برقم (641)، وابن ماجه في سننه: 1/ 215، في باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار، من كتاب الطهارة وسننها، برقم (655). قال الترمذي: حديث حسن.
(¬8) قوله: (الصلاة) ساقط من (ب).
(¬9) قوله: (أحرى) ساقط من (ر).

الصفحة 369